• حركة الشحن التجاري في المنافذ البرية، وآليات ضبط الحركة التجاري

    02/04/2020

    السادة/مشتركي الغرفة                 الـمـحـترمين

     

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

          تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها, وتفيدكم بتلقيها خطاب مجلس الغرف السعودية رقم (ل.و/ل/1684) وتاريخ (9/08/1441هـ)، إشارة إلى برقية معالي وزير التجارة رقم (25735) وتاريخ (7/8/1441هـ), المتضمنة بأنه في إطار الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان عدم انتقال فايروس كورونا المستجد إلى المملكة والحد من انتشاره، المشار فيها إلى الامر السامي الكريم رقم (47075) وتاريخ (6/8/1441هـ) والمشار فيه إلى الامر السامي الكريم رقم (46009) بتاريخ (28/7/1441هـ), بشأن حركة الشحن التجاري في المنافذ البرية، وآليات ضبط الحركة التجاري، ودخول قائدي شاحنات نقل البضائع إلى المملكة والعابرين من خلالها إلى الدول الأخرى (الترانزيت), والموافقة السامية الكريمة على توصيات اللجنة المعنية والتوجيه بإكمال ما يلزم حيال عدد من التوصيات ومنها الآتي:

         أولاً: التأكيد على جميع التجار والمصدرين والناقلين بأهمية الاعتماد على النقل البحري والجوي، وان يكون النقل البري في حدود الضرورة القصوى .

         ثانياً: إلزام سائقي الشاحنات الأجانب بالحصول على التأشيرات اللازمة لدخول المملكة عن طريق سفارات وقنصليات المملكة بالخارج قبل وصولهم إلى المنافذ السعودية، مع السماح مؤقتاً لاستخراج هذه التأشيرات لسائقي شاحنات نقل البضائع سواء التي وجهتها الأخيرة المملكة أو التي ستمر عبر المملكة "ترانزيت" في المنافذ البرية للمملكة مع الدول التي تكون فيها المكاتب التي تتعامل معها سفارات المملكة بالخارج مغلقة بسبب القرارات الاحترازية لتلك الدول.

       ثالثاً: اقتصار السماح لعبور شحنات (الترانزيت) عبر المنافذ البرية بالمملكة على شاحنات نقل السلع الاساسية دون غيرها وتشمل (الأغذية –والأدوية- والمستلزمات الطبية والاغاثة).

         رابعاً: منح سائقي الشاحنات (الترانزيت) مهله لا تزيد على (96) ساعة لمغادرة المملكة تبدأ من وقت دخولهم إليها، ويجري إيقاع الغرامات المالية على من يخالف ذلك.

         خامساً: السماح بدخول السلع التي تكون المملكة وجهتها النهائية عن طريق جميع المنافذ البرية.

         سادساً: يشترط للسماح بدخول الشاحنات عبر المنافذ البرية استيفاء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تحددها وزارة الصحة.

         سابعاً: الزام المستوردين وشركات النقل بالإعداد والتجهيز عند نقل سلعهم في المنافذ البرية، وذلك بتبديل السائقين أو تبديل رؤوس الشاحنات عند نقل السلع في النافذ البرية بالمملكة خلال أسبوع من تاريخه. ويستثنى من ذلك(السلع الاساسية وتشمل, الأغذية – والأدوية – والمستلزمات الطبية والاغاثة).       

     

     

     

    وتقبلوا خالص التحية والتقدير

    المرفقات

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية